التذكير، ولكن لا انطباق حينئذ للجواب على السؤال، لأن المسؤول عنه هو حمل فأرته، لا حمله نفسه، فإما يرجع ضمير المذكى إلى الفأرة باعتبار الحيوان الذي عليه التذكية وهو الظبي، وإما يرجع إلى المسك ويستفاد الجواب عن فأرته بالملازمة، وتوضيحه: أن مفاد الجواب على هذا الفرض هو جواز الصلاة في المسك إذا كان ذكيا، وهو لا يبلغ حد الذكاة إلا إذا بلغت الفأرة نصابها التام الموجب لانفصامها عن الظبي الحي، فما لم تبلغ هذا الحد لا يصير ما فيها من المسك ذكيا، إذ ليس إلا الدم المنجمد المتكون فيها أولا ثم يتكامل بالاستحالة إلى المسك ثانيا، فيدل على عدم جواز حمل الفأرة إذا لم تبلغ نصابها.
وكلا الاحتمالين خلاف الظاهر، ولكن يرتكب أهونها إن كان. ولتعيين المرجع احتمال آخر. ولا خفاء في أن اطلاق الذكي على المسك أو الفأرة بعد إرادة المذكى منه إنما هو إذا كانت التذكية أمرا بسيطا، وأما إذا كانت نفس الأفعال الخاصة فلا تنطبق إلا على الحيوان، نعم: إذا صار مذكى لسرت أحكام التذكية على أجزائه، وكذا إذا صار ميتة.
وأما الجهة الثالثة: فقد يعارض هذه الرواية ما رواه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك (1).
لظهورها في نفي البأس عن الصحابة والمعية حال الصلاة، ولا ريب في اتحاد المسؤول عنه في الخبرين فيما هو المهم، وكذا الجواب المنحدر نحوه فيما عدا جهتي النفي والاثبات، وكذا من حيث تذكير الضمير هناك والإشارة هنا، فما قيل هناك: من انطباق الراجع والمرجع، يقال هنا: في الإشارة والمشار إليها.
ثم إنه قد يجمع بينهما بما يترائى في بادئ النظر من حمل اطلاق هذه