خبر " السكوني " إذ لم يقيد بما عدا أرض الإسلام، حيث إنه كان شاملا باطلاقه لأرض الكفر أيضا، ولكنه قيد بروايتي " إسحاق " و " إسماعيل " المتقدمتين بأرض الإسلام.
الخامس (المطروح في سوق المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال) فإذا وجد في السوق الذي الغالب فيه المسلم شئ من أجزاءه مطروحا بلا استقرار لليد عليه، ففي الحكم بتذكيته وعدمه نظر، إذ لم يرد نص خاص بالنسبة إلى الطرح في السوق، مع قصور أخبار تجويز الاشتراء من السوق عنه، حيث إن مصبها الاشتراء ممن له يد عليه، وقد مر أن السوق - بما هو سوق المسلمين - أمارة على إسلام ذي اليد وإن كان مجهول الحال. وأما المطروح فيه بما هو، فهو غير مندرج تحتها - اللهم إلا أن يتعدى إليه من اطلاق خبر " السكوني " لأن المأخوذ فيه هو عنوان (الطريق) الشامل لمعابر القرى والقصبات وللشوارع المسلوك في البلد نفسه أو في خارجه من الصحاري، بل لا خصوصية له بما هو طريق، إذ المناط حسب التنقيح العرفي هو الغلبة، فحينئذ لو كانت الأرض للإسلام فلا ريب في كون المطروح في السوق بحكم المذكى، وأما إذا كانت لغيره ولكن كان في تلك الأرض سوق خاص للمسلمين أو موطن خاص لتعيشهم - كما هو الدارج من سكونة قبيلة خاصة منهم في موضع مخصوص من البلد - ووجد في طريق ذاك السوق أو هذا الموضع جلد مطروح، فلا يبعد الحكم بتذكيته، لدوران الحكم مدار الغلبة الحاصلة هنا.
السادس (المأخوذ من يد المسلم المسبوقة بيد الكافر إذا عامل المسلمون معه معاملة المذكى بل المأخوذ من يده أيضا على هذا التقدير) لأن استقرار يد الكافر على شئ من أجزاء ذاك الحيوان وأن يسد بها طريق الكشف والأمارية، إلا أن تعقبه بيد المسلم مع ما عليه المسلمون من ترتيب آثار المذكى عليه يكشف