على تقييد تلك، فينتج البأس في غير المذكى، ولكن يناقش بأن تقييد الاطلاق وإن كان دارجا، إلا أنه فيما لم يلزم الحمل على النادر - لاستهجانه - والمقام من هذا القبيل، لأن فأرة المسك على أقسام: منها ما ينفصم بطبعه من الظبي الحي، ومنها ما يفصم منه بالعلاج والآلة، ومنها ما يؤخذ منه بعد موته بلا تذكية، ومنها ما يؤخذ بعده معها. والثلاثة الأول ميتة، إما لكونها بنفسها ميتة - كما في القسم الثالث - وإما لكونها مبانة من الحي وهي محكومة بحكم الميتة أيضا، فينحصر المذكى في الأخير، ولا ريب في ندرته بالنسبة إليها، لأن الدارج هو المفصول من الحي، سيما القسم الأول وهو المنفصم منه بطبعه، فلو قيد الاطلاق للزم الحمل على النادر، إلا أن يقال: بأن الدارج الشايع هو الأول، وهو غير مندرج تحت ما يدل على كون المبان من الحي ميتة، لظهوره في قطع جزء من الحي، وأما ما يقذفه الحيوان بطبعه فلعله غير مندرج فيه. فحينئذ لا يلزم الحمل على النادر، لأن للذكي أيضا أفرادا غير نادرة.
مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم: مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي. وأما إذا صلى فيها نسيانا، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لأنفس له فلا تجب الإعادة.
إن البحث تارة: من حيث القاعدة الأولية والثانوية، وأخرى: من حيث النصوص الخاصة الواردة في الباب. وعلى الأول - يبحث تارة: من حيث الميتة، وأخرى: من حيث النجاسة. وعلى أي تقدير - تارة: من حيث الشبهة الموضوعية، وأخرى: من حيث الشبهة الحكمية.
وعلى الثاني أيضا - جهات نشير إليها ذيلا، فتمام الكلام في مقامين: