عن عثورهم على ما هو العلاج، إما بمسبوقية يد ذاك الكافر بيد المسلم، أو بغيرها من أنحاء التخلص عن الميتة.
ويشهد له ذيل رواية " ابن عيسى " المتقدمة "... عليكم أنتم أن تسئلوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا ".
حيث إنه فصل فيما في يد الكافر، بين ما يعامل المسلمون معه معاملة المذكى بالصلاة فيه - أو غيرها مما لا يجوز إلا في المذكى بلا اختصاص للصلاة لأنها ذكرت مثالا - وبين ما ليس كذلك.
نعم: لا بد من التنبه لأمر آخر، وهو أن المسلم الذي أخذه من يد الكافر لو كان غير مبال لأحكام الإسلام لا جدوى في استقرار يده عليه، وكذا المسلمون الذين يعاملون معه معاملة المذكى لا بد فيهم ممن ببالي بدينه ويعتد بأحكامه، وأما (الرعاع من الناس) فلا.
ومما تقدم في ثنايا البحث اتضح سر استحباب الاجتناب عما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ - حيث إنه مظنة اكتفاءه به - من دون لزوم التحرز، لكفاية مجرد الإسلام، مع ما في بعض النصوص المارة من عدم السؤال إلا عند كون البايع مشركا، فيجوز الشراء من غير العارف من المسلمين بلا سؤال.
وأما استثناء الصوف ونحوه مما لا تحله الحياة، فلما ورد في الصوف من التعليل بما يعم غيره أيضا - وهو أنه لا روح له - كما حقق في كتاب الطهارة.