البتة، فيمكن أن لا يكون في حملها من جهة النجاسة منع وإن كان في حملها من جهة الميتة منع أو بالعكس، فحينئذ لا بد من التأمل التام فيما ورد في معية الميتة للمصلي وإن كانت طاهرة.
والذي يمكن التمسك به للمنع، هو ما رواه عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه (يعني أبا محمد) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك، فكتب:
لا بأس به إذا كان ذكيا (1).
لا ريب في ظهورها في المعية والاستصحاب، بلا فرق فيه بين المحمول وغيره مما يكون مصحوبا بلا لبس ولا ظرفية، إنما الكلام في المراد من (الذكي) هل هو الطاهر؟ كما في قوله " كل يابس ذكي " أو المذكى، كما هو المتفاهم منه إذا قوبل بالميتة. وكذا الكلام في انطباق الجواب على السؤال مع اختلافهما من حيث تذكير الضمير الراجع في الجواب وتأنيث المرجع في السؤال. وكذا الكلام في العلاج بينها وبين ما يعارضها في الدلالة على نفي البأس، فهذه وأشباهها جهات يبحث عنها:
أما الجهة الأولى: فحاصل القول فيها أنه لو أريد من (الذكي) الطاهر لدل المفهوم على عدم جواز الاستصحاب إذا لم يكن طاهرا، ولا مساس له حينئذ بما إذا لم يكن مذكى، لأن الكلام كما أشير إليه إنما هو متمحض في التذكية وعدمها، وإن كان غير المذكى طاهرا - كما إذا لم تكن له نفس سائلة - حيث إنه لا محذور في حمله حال الصلاة لطهارته، إنما الأمر فيه من حيث كونه ميتة، ولا شهادة على إرادة المذكى من (الذكي) إلا التناسب بينه وبين فأرة المسك التي هي معدودة من أجزاء الحيوان الصالح للتذكية.
وأما الجهة الثانية: فالضمير إذا رجع إلى المسك لانطبق معه من حيث