إن المراد من الصدر - بشهادة الذيل (1) - هو الجهل بالحكم لا الموضوع، إما بأن لا يعلم بنجاسة المني، أو لا يعلم بمانعية النجس عن صحة الصلاة أو اشتراطها بالطهارة، فعليه الإعادة. فإن كان المراد من الطهور في قاعدة (لا تعاد الصلاة) هو الطهارة عن الحدث فقط، فبمقتضى تلك القاعدة لا إعادة في الفرض، وبمقتضى هذا النص الخاص يجب عليه الإعادة، والجمع بينهما إنما هو بتقييد إطلاق تلك القاعدة. وإن كان المراد من الطهور فيها هو الأعم من الطهارة عن الخبث في الثوب والبدن أيضا، فلا اختلاف بينها وبين هذا النص حتى تقيد به.
وأما المراد من الذيل: فهو الجهل بالموضوع، فيدل على عدم الإعادة فيه، من دون الفرق بين الوقت وخارجه.
وسيأتي ما يدل على اختصاص الإعادة عند الجهل بالحكم بما لا معذورية هناك.
ومنها: ما رواه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (2).
إن المراد من قوله عليه السلام " إن كان قد علم... ثم صلى فيه ولم يغسله " لعله ما أشير إليه سابقا، من حمله على الجهل بالنجاسة أو الجهل بالمانعية على فرض العلم بها - أي بالنجاسة - ولا يبعد شموله للنسيان أيضا، وإن أمكن اخراجه بدليل منفصل.