معها يصير المجموع كثيرا، فأطلقت الإعادة على القضاء مع القرينة، فالقضاء كالأداء واجب على الناسي.
ثم إنها دالة أيضا على أمر قد مضت الإشارة إليه سابقا، وهو قصور الشمول عن الناسي الذي لم يقصر في الضبط والذكر، فهيهنا لو علم بما هو أكثر من الدرهم ولكن لم يجد ماء حتى يغسله به فلم يضيع فيه وإن نسي بعد ذلك فهو غير مندرج تحت هذه الرواية، نظير قوله عليه السلام: في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه... الخ (1).
والحاصل: أن النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسي كثيرة جدا، مع ما بينها من التفاوت باطلاق بعضها وورود بعضها في خصوص القضاء. وحيث إن تكرر الحكم موجب لقوته، فلنأت ببعض آخر مما يدل على الإعادة حتى يسجل لزومها.
فمن ذلك: ما رواه عن زرارة، إذ فيه... فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله (2).
ونحوه رواية الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، إذ فيه... فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته (3).
ومن ذلك: ما رواه عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال - في الدم...
وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته (4).
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع في شتات الأبواب، كباب نواقض الوضوء، والاستنجاء، وأحكام الخلوة.