فلا يشمل غيره من الأجزاء. ولكن يبعده أن ذكره لبيان شمول الحكم للفرد الخفي منه، لا لبيان تضييق العموم - فظاهره مانعية الميتة بتمام أجزائها عن صحة الصلاة الواقعة فيها بنحو من الوقوع والظرفية، بلا اختصاص للجلد، ولا لعنوان اللبس.
ومنها: ما رواه عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع. (1) واختصاصها بالجلد واضح كوضوحها في المانعية. إلى غير ذلك مما يستفاد منه المانعية.
ثم إن في الباب نصوصا أخر يستفاد منها شرطية التذكية لا مانعية الميتة، فلنأت بشئ منها، ثم نعقبه بما هو المرجع في التمييز عند الشك.
فمن هذه النصوص: ما رواه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه (2).
إن الصدر مسوق لبيان حكم المأكول وغيره فلا مساس له بالمقام. وأما الذيل: فظاهره اشتراط الصحة بالعلم بالتذكية إذا كان الحيوان مأكول اللحم،