أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (1).
حيث إن ظاهرها توقف صحة الصلاة على التذكية، فهي شرط لها، لا أن الميتة مانعة عنها.
ومنها: ما رواه عن تحف العقول، عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمة فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه (2).
والمراد من قوله ".... جلده الذكي " يحتمل أن يكون المذكى المصطلح المقابل للميتة، فيدل على اعتبار التذكية شرطا، ولكن المراد من (الذكي) الواقع في الذيل ليس هو المصطلح، بل المراد هو الطاهر، لأن الصوف ونحوه لا يكون ذكيا بالمعنى المصطلح - كما مر سابقا - سيما بعد التصريح بالتعميم من الميتة وغير الميتة، فيدل على اعتبار طهارة ذلك كله بلا مساس لها بالتذكية المبحوث عنها، إذ الصدر لو خلي وطبعه وإن أمكن استفادة ذلك منه، ولكن بشهادة الذيل يناقش فيه.
ومنها: ما رواه عن قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (3).
لا ريب في ظهورها في اعتبار التذكية فتدل على شرطيتها. ونحوها رواية عبد الرحمن بن الحجاج إذ فيها "... قال: إن كان ذكيا فلا بأس به " (4).
ومنها: ما رواه عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له الرجل: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في