لا يؤديها منزلة السارق لا في جميع الآثار التي لا يمكن الالتزام بها، بل في العقاب وشدته - كما هو الدارج في المحاورات - ولذا قال عليه السلام بعد ذلك " وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء " فمن لا يؤدي الزكاة الواجبة عليه وكذا المهر الواجب عليه فهو بمنزلة السارق عقوبة.
ومنها: ما رواه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (1).
ومنها: ما رواه " الكليني " عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (2) ونحوها ما رواه عن الفضيل بن يسار.
إذ لا اشكال في صحة النكاح وخروجه عن السفاح بتمامية العقد ولو جعل المهر ما لا يملك - كالخنزير ونحوه - فضلا عن جعله ما يملك ولكن نوى أن لا يعطيه. فالمراد من كونه (زنا) ليس هو التنزيل المطلق وإلا للزم أمور لا يلتزم بها، فالمعنى هو التنزيل بلحاظ العقوبة والعذاب إن لم يؤده، كما أن المراد من قوله " لا يجعل في نفسه... الخ " هو البناء على عدم الأداء لا مجرد عدم القصد، لشهادة السياق. فتحصل: أنه ليس في الباب ما يدل على بطلان عقد القرض حتى يتعدى منه إلى غيره من البيع والشراء ونحو ذلك، فجميعها صحيحة على القاعدة.
نعم: قد يترائى من بعض النصوص ما يمكن التمسك به للبطلان مع دلالة بعض آخر على الصحة، فلا بد من التعرض لذلك - مشيرا إلى العلاج الرافع للتنافي بينهما - فمن ذلك: ما رواه عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع