ب (هذه) ملكا له يصير العقد متنه فضوليا لا يجوز له التصرف في المبيع الذي اشتراه بالعين المغصوبة قبل التصحيح - بناء على نفوذ الإجارة اللاحقة - كما في بابه - وأما القسم الثاني: فالظاهر تمامية نصاب العقد بمجرد تحكيم ذاك القرار المعاملي الدائر بين التمليك والتملك، بلا مساس له بموطن الأداء المنفصل عن موطن اشتغال الذمة، ولا يعتبر فيه الالتفات إليه - أي الأداء - فضلا عن لزوم قصده سيما قصده من الحلال، لخروج ذلك كله عن حريم القرار المعاملي رأسا، فنية الأداء وجودا وعدما سواء، فإن أداه بعد ذلك من الحلال فهو، وإن أداه من الحرام يصير الوفاء فضوليا، لا متن العقد، وكم له من فوائد بها يحتال تخلصا عن بعض الشبهات.
ومما يؤيده استقرار غريزة العقلاء على صحة اقتراض المعسر الذي لا يقدر عادة على الأداء، مع أنه لو اعتبر قصده لما صح اقتراضه لعدم تمشيه منه، إذ لا رجاء ولا ترقب حتى يتمشى معه القصد. ولذلك لم يتعرض أصحابنا الإمامية (قدس سرهم) قصده عند بيان شرائط صحة القرض، مع التعرض لوجوب قصد الايصال على من بقي عنده مال شخص غاب عنه غيبة منقطعة فلا خبر عنه، مع أنه لو كان قصد الأداء معتبرا في صحة الاقتراض لذكروه البتة. وأما بعض العلماء الذي نقل عنه في المتن، فلعله من المتأخرين لا القدماء تبعا للنص الخاص زعما منه تمامية دلالته على ذلك. وكيف كان لامساس لموطن الأداء بموطن القرار المعاملي.
ومن هنا ينقدح ما في مقال بعض مشايخنا (ره) من البطلان - لكونه أكل مال بالباطل، فيبطل البيع المنتج لمغصوبية ما انتقل إليه صورة، فتبطل الصلاة فيه بناء على اشتراط الإباحة - لما تبين من تباعد الموطنين وأن الأداء إذا صار أكلا بالباطل غير مستلزم لكون التملك المعاملي والعقد المملك كذلك، فلا ريب في صحة القرار المعاملي في البيع والقرض وما إلى ذلك من النظائر، إذا أريد أداء العوض من الحرام، أو تركه رأسا.