الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام:
لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله (1).
تقريب الاستدلال بها للبطلان، هو أن المراد من الأصل هو المبيع الذي يكون الثمرة (في الأول) والوطي (في الثاني) فرعا له، فنفي الخير عما أصله محرم، فيدل على فساد ذلك الاشتراء، وإلا لما حرم المبيع الأصل ولما نفي الخير عما يتفرع عليه من الثمرة والوطئ، ولعل المراد من نفيه أيضا هو المنع الالزامي بشهادة قوله عليه السلام " ولا يحل ".
وفيه أولا: أنه يحتمل أن يكون المراد من (الأصل) هو المبدء الأول - أي الثمن المحرم هنا - فيكون المبيع ذاته ومنافعه فروعا لذلك الأصل ولا خير فيها، من دون التعرض لكون ذاك المبيع حراما، كما أن نفي الخير قاصر عن إفادة الحرمة. ولا شهادة لقوله عليه السلام " لا يحل " بعد استعماله في التنزيه كثيرا، مع احتمال رجوع الضمير إلى الأصل لا إلى (شئ) فالمعنى حينئذ: أن ما يكون أصله محرما وممنوع الاستعمال فلا خير فيه، وأن لا يخلو عن تأمل.
والحاصل: أنه بناء على كون المراد من (الأصل) هو الثمن لا دلالة لها على حرمة المبيع المستلزمة لبطلان البيع.
وثانيا: على التسليم يعارضه ما رواه عن إسماعيل السكوني، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: لوان رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال (2).
حيث إنه نص في الجواز مقدم على ظهور ذاك في المنع، فيؤخذ بهذا، ويحمل ذلك على التنزيه واستحباب الترك أو كراهة الفعل. وليكن هذا هو العلاج الحاسم