المتلقى بالقبول لدى العرف، لا ما ذكره بعض الفقهاء - على ما في الوسائل - من حمل الأول المانع عنه على الشراء بعين المال، والثاني المجوز له على الشراء بما بما في الذمة، لأن البيع الشخصي بالعين نادر جدا، فلا يصح حمل المطلق عليه، وإن أبيت فالسوق ببابك، فراجع تجد صدق ما ادعيناه، لأن الغالب ما هو الواقع على الذمم لا الأثمان العينية الخارجية، سيما ما هو الدارج في اليوم من الصكوك والحوالات.
ومما يؤيد الحمل على التنزيه ما رواه، عن أبي خديجة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا (1).
إذ لا اشكال في صحة بيع الولد المتولد من الأمة الزانية حيث إنه ملحق بأمه في الملكية لمولاها فيجوز للمولى أن يبيعه بلا إشكال، وإن لم يطب ثمنه تنزيها.
وما رواه عنه أيضا، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه، والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء، فقيل أي شئ الممزير؟
قال: الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له، فذلك الولد هو الممزير (2).
حيث إنه لا مجال للتأمل في صحة التزوج وإن كان ما أنفقه لذلك حراما، فكذا التسري المبحوث عنه، فلو اشترى من الحرام أمة فقد تسرى من غير حل فهو أيضا صحيح، وأما الكلام في نفي الطيب عن ثمن ولد الزنا فقد أشير إليه آنفا.
فتبين من ذلك: قصور ما ورد في الاشتراء بالمحرم أداء لا عقدا عن إفادة البطلان، كقصور ما ورد في القرض، فالقاعدة الأولية محكمة، فعليها يصح الاستقراض في جميع ما صوره في " المتن " وكذا المعاملات الأخر إذا لم تقع على عين خارجية محرمة.