دون تعرض لخصوص الصلاة.
والكلام فيها من حيث القصور عن الشمول لما نحن بصدده: من البلوغ في الأثناء، هو ما مر من انتقاض الصلاة بالحيض.
ومنها: ما تقدم أيضا عن أبي إبراهيم عليه السلام حيث فيها - جوابا عن السؤالين أحدهما بالنسبة إلى الستر النفسي والآخر للصلاتي - لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. (1) لأن المراد من الحرمة هو الحيض الذي يحرم معه ذلك، فالاشكال السيال الموجب لعدم شمولها للبلوغ في الأثناء آت هنا أيضا.
فتحصل: قصور أدلة الباب عاما وخاصا عن الشمول لما نحن بصدده: من البلوغ في الأثناء، كما أنها قاصرة بالنسبة إلى ما قبل البلوغ، فعليه لو بلغت في الأثناء فلا دليل اجتهادي على لزوم تحصيل الستر وعلى اشتراط الصلاة به، فلها أن تستمر بحالها مكشوفة الرأس، وإن وجبت عليها الستر النفسي حينئذ إذا كان هناك ناظر. فلو انتهى الأمر إلى الشك، فيحكم بعدم شرطية الستر لجريانه في الارتباطي من الأقل والأكثر. وإن كان الاحتياط حسنا.
فمعه انقدح أنه لا تلازم بين مشروعة العبادة وبين شرطية مثل الستر، وأنه لا مجال للفروع المارة في الأمة: من البدار إلى التستر، وعدم الفعل المنافي تارة، ومن وجوده أخرى، إلى غير ذلك مما مر مبسوطا.
نعم: لو دل دليلا آخر على لزوم ترتيب جميع آثار المكلفين على من بلغ أي وقت كان، فلها مجال، وببركة قاعدة (لا تعاد) يمكن تصحيح باقي الأجزاء الفاقد للستر مطلقا بلا فرق بين البدار وغيره، إلا في خصوص الترك العمدي بأن يكون هناك ساتر سهل التناول فتتركه عمدا.