وعلى انتهاء الأمر إلى الشك يحكم بنفي هذه الخصوصية الزائدة المشكوك فيها، لأنه المرجع في الأقل والأكثر الارتباطي سواء كان في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي.
مسألة 16 - الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين. وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار، نعم: يجزي حال الاضطرار على الأقوى، وإن كان الأحوط خلافه. وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار. وكذا يجزي مثل القطن والصوف غير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
قد مر الكلام في الستر النفسي وحصوله بأي شئ يمنع عن النظر، إذ الواجب هناك هو عدم التمكين منه، وهو قد يحصل بالتباعد المكاني، وقد يحصل بالانغماس في الماء، وقد يحصل بالاستتار خلف الجدار والشجر، وقد يحصل بغير ذلك مما أشير إليه سالفا بلا احتياج إلى خصوص الستر. وأما إذا احتيج إليه فقد يحصل بكل ما يمنع من النظر وإن كان بالطلي بالطين ونحوه من اللطوخات، أو باليد ونحوها