قلم الكلفة والعقاب، لا التشريع والعبادية والمحبوبية التي لا يساعد رفعها الامتنان المنساق من الحديث، إلى غير ذلك مما يمكن التمسك به للتمرينية، مع قدحه بما حققناه في كتاب الصوم.
وأما الذي يمكن أن يستدل به للمشروعية:
فمنه: ما هو الدراج بين المتأخرين: من أن ما يأتيه غير البالغ هو المهية المعهودة التي أوجبها الله تعالى على البالغ، لا طبيعة أخرى مغايرة لها بالذات مشابهة لها في الصورة كفريضة الصبح ونافلته.
نعم: أن الميز بينهما إنما هو في الحكم، لعدم وجوبها عليه وإن وجبت على البالغ، وذلك لاندراجهما على السواء تحت ما دل على محبوبية تلك الطبيعة وكونها " عمود الدين " وكونها " خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر " وكونها " معراج المؤمن " وغير ذلك مما ورد في محبوبيتها بنفسها، نظير ما ورد: من " أن الصوم جنة " ونحوه.
فعليه يكون الصبي والبالغ مشتركين فيها، فحينئذ يحكم عليه بما يحكم على البالغ من الأجزاء والشرائط المستفادة من أدلة أخر، وإن اختلف الحكمان في الوجه من اللزوم وغيره.
ويرد عليه أمران:
الأول: إن إطلاقات التشريع وإن تشمل الصبي كما ذكر، إلا أن التسوية بينه وبين البالغ في الأجزاء والشرائط إنما هو فيما اشترك البالغون بأسرهم فيه بلا اختلاف بينهم، وأما إذا تحزبوا صنفين يكون لكل منهما حكم خاص من الجزء والشرط - بحيث ما يكون جزءا أو شرطا لأحدهما هو غير ما يكون كذلك للآخر - فلا، لعدم تعين اشتراك الصبي مع أيهما في الأحكام الوضعية، وذلك نظير انقسام المكلفين بالصلاة إلى قسمين: أحدهما الحاضر، والآخر المسافر، حيث إن لكل منهما حكما وضعيا في صلاته يخصه، دون شقيقه.