يكتفى بالناقص؟ وأي موضع من مواضع البدن يقدم ستره على الآخر؟ ونحو ذلك، فلا ينافي ما مر، لعدم دلالتها حينئذ على الحكم الأولي، فمعه لا انعقاد للاطلاق الدال على لزوم ستر الرجل بتمامها، بل المستفاد منها لزوم تقديم ستر الرأس على ستر الرجل في هذه الحال، فلا تعارض أصلا.
ومما يمكن التمسك به لعدم وجوب ستر القدم، هو ما رواه (في كتاب النكاح وغيره) مما يدل على جواز اقتصار الأمة على القميص وحده، مع الاجماع على عدم الامتياز بينها وبين الحرة إلا في ستر الرأس، وأما غيره فلا تفاوت بينهما أصلا.
وأما القميص: فقال العلامة (ره) في " المنتهى ": أنه غالبا ليس بساتر لظهر القدمين، ويؤيده ما أشير إليه سابقا من صعوبة المشي إذا كان طويل الذيل ساترا للقدم في جميع الحالات، للزوم كونه مجرورا على الأرض جدا.
وأما ما يستشهد للحدائق: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟
قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: إذن يرخين ذراعا لا يزدن فلا شهادة له، لأن الثياب على قسمين: أحدهما ما هو المعد للبيت، والآخر ما هو المعد لخارجه، ومن المعلوم: عدم كون الأول كالثاني، لأن العفاف من النساء وإن كن ساترات للأقدام بجر الذيول مثلا، إلا أن دروعهن في البيت لم تكن كذلك، لعدم إمكان قضاء الأوطار معه، ويشهد له ما فهمته أم سلمة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن منع من جر الذيل خيلاء يستفاد منه لزوم القطع أو محبوبيته، بأن يصير بعد القطع على حد الدرع الملبوس في البيت، ولما كان ذاك الحد قاصرا لسهولة التعيش وقضاء الحوائج معه ولم يكن بعض الرجل مستورا به إذا صار ملبوسا للخارج من الدار، فسألت عن هذا الحكم، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: بارخاء الشبر أي بالنسبة إلى الدرع الدارج في البيت، حتى يكون التفاوت بين الدرعين شبرا،