يغطي ظهر القدمين، مما لم نتحققه، مع ما في المنتهى: من التعارف على عدم استتار القدم بالدرع، كما يأتي.
فهذه الوجوه الملتئمة من النص والاعتبار توجب الوثوق بعدم مستورية القدم بالدرع.
وأما القسم الثاني من النصوص: فهو ما أمر فيه بالالتفاف أو التقنع بالملحفة بنحو تكفيها بالعرض أو الطول عند عدم كفاية العرض نحو ما رواه عن المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (1).
ونحوها ما رواه عن ابن أبي يعفور عنه عليه السلام (2) حيث إنها ظاهرة في عدم جواز الاكتفاء بالدرع لعدم ستره بعضا من الرجل كالقدم ونحوه، فلا بد من لبس الملحفة بنحو يستر ذاك البعض أيضا، فحينئذ قد يكون لبسها عرضا كافيا فيه وذلك لكونها طويلة، وقد لا يكون كذلك، بل لا بد من لبسها طولا لتكفي، فيستفاد منها أمران:
الأول: أن الدرع المتعارف في ذاك العصر لم يكن مستوعبا في ناحية الذيل للقدم أو غيره مثلا.
والثاني: لزوم ستر ما لا يستره الدرع كالقدم أيضا، ولذلك لم يكتف بالدرع مع لبس الملحفة عرضا، حيث إنه يستر الرأس والبدن إلى قرب القدمين أو إليهما بل حكم بلبسها طولا ليستر ما كان منكشفا بالدرع.
ولا ريب في أن المراد من الكفاية وعدمها ما هو الملحوظ بنسبة الذيل لا الرأس، لوضوح كفاية الملحفة لستر الرأس بلبسها عرضا البتة.
والحاصل: أن المستفاد من هاتين الروايتين عدم كفاية الدرع ولزوم ستر ما لا يستره من ناحية الذيل كالقدم، فحينئذ يعارض ما مر من النصوص الدالة على