والباطن سواء، والمتزين وغيره سيان.
والثاني: ما تقدم من رواية سماعة... قال عليه السلام: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل (1).
حيث إنه لا ريب في بدو الأسنان وظهورها عند القراءة إذا كانت مسفرة، كما أن اطلاقها دال على الجواز إذا كانت متزينة الوجه بالحمرة ونحوها.
والثالث: ما رواه في المستدرك... قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، ولا تقبل صلاة من امرأة حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة (2).
والرابع: خبر الفضيل المتقدم... صلت فاطمة عليها السلام... ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (3).
بناء على ورودها مقام التحديد، لا الحكاية عن الفقر، حيث إنها عليها السلام صلت بادية الوجه، فيلزمه ظهور باطن الفم والسن عند القراءة.
وأما الجهة الثانية:
فبعد اتضاح عدم التلازم بين البابين، كما أشير إليه، فإن حكم هناك بوجوب الستر لا يمكن أن يتعدى منه إلى هنا، إلا أن يكون مصحوبا للدليل، وأقصى ما استدل هناك للزوم ستر الشعر الموصول أمران: أحدهما إطلاق النصوص الناهية عن النظر إلى الشعر الشامل للأصيل وغيره، فيلزمه وجوب التستر أيضا، لما مر من بعض القواعد العامة أو لدليل خاص، والآخر استصحاب حكم ما لو كان متصلا بمنبته. ومن المعلوم: عدم تأتيهما هنا.
أما الأول: فعلى تسليم شمول الشعر للأصيل والموصول معا، فليس في الباب