أما الأول: فهو ما أمر فيه بالدرع والخمار، أو الدرع والمقنعة، ونحو ذلك، كما في رواية (1 و 3 باب 28 من أبواب لباس المصلي) المتقدمة سابقا، وكذا ما ورد في اكتفاء الأمة المسلمة بالدرع، لأنها والحرة المسلمة فيما عدا الرأس سواء.
تقريب الاستدلال بهذا القسم على عدم لزوم ستر القدم، هو أنه لا ريب في انحدار الحكم بلبس الدرع إلى الدروع المتعارفة، بحيث لو لبست المرأة درعها المتعارف وجعلت على رأسها الخمار وصلت لأجزأت، كائنا ما كان الدرع. ولزوم ستر القدم حينئذ متوقف على تعارف الدرع الطويل الذيل المجرور على الأرض جدا حتى يحكم باللزوم، إذ لو تعارف القصر وعدم الطول الموجب لانكشاف القدم فلا يلزم سترها حال الصلاة، كما أنه لو تعارف الطول الساتر لظهر القدم حال القيام بلا امتداد موجب لانجراره على الأرض فهو غير ساتر له عند الركوع وغيره من الانقلابات الصلاتية، وحيث إن البعض والكل متحدان في الشرطية، فجواز كشفها في بعض الأحوال دال على عدم اشتراط سترها أصلا.
فعلى القول بلزوم الستر يلزم احراز تعارف الطول الكثير الموجب لمستورية القدم في جميع الانقلابات الصلاتية، حتى يكون الأمر بالدرع مشيرا إلى ما هو الساتر للقدم أيضا، ولا يمكن احرازه، كما في الحدائق، من تعارفه كذلك في الأعصار الأخيرة فيكتشف كون الأعصار الأول أيضا كذلك، لما مر من القدح فيه، لعدم السيرة الكذائية في الأفعال، وإن ثبتت في الأقوال في الجملة، مضافا إلى إمكان منع الصغرى.
ومما يبعد التعارف الكذائي في أي عصر كان هو عدم إمكان المشي عادة، إذ ليس للجميع سادت متكفل لرفع الذيل، لاختصاص ذلك بالأعيان والسادة، ولا يجدي أيضا ما لو تعارف الطول الكثير بالنسبة إلى الخلف دون القدام، لأنه وإن لا يمنع من المشي، إلا أنه موجب لانكشاف ظهر القدم أيضا.
وأما ما في محكي التذكرة: من أن الدرع هو القميص السابغ الذي