والكفين وإن لا يصح الاعتماد عليه لعدم حجية أقوالهم ولا آرائهم في ذلك، ولكنه مجد في الكشف عما كان ظاهرا بطبعه في ذاك العصر، وهذا القدر مما يوثق به فيؤخذ، وكم فرق بين هذين الأمرين! فلا تغفل.
وثانيها: ما رواه (في الوسائل باب 109) من النصوص المارة المشروحة في الفصل الباحث عن الستر اللازم في نفسه عن الناظر، حيث إنه يستفاد منها أن الوجه والكف مما كان ظاهرا بطبعه، فيلزم ذلك قصر الدرع عن سترهما على المتعارف المأمور به في الصلاة، وهي ما يلي: إذ في أوليها: سألت أبا عبد الله عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟
قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.
لأن الذيل دال على أن الوجه والكفين إلى الزندين مما يجوز إبدائه واظهاره، لما مر من أن المراد من لفظة (دون) هو التحت، لا السفل، فيدل على أن تحت الخمار - أي الشعر والرأس - وتحت السوار - أي المعصم - زينة يحرم إبدائها، وأما ما عدا ذلك فلا، لمفهوم التحديد، لأنه وإن يحتمل فيه الأمر أن الموجب للاجمال حسبما مر، ولكن أشير سابقا إلى اتضاحه ببركة غيره من النصوص الآتية.
وفي ثالثها: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
وحيث إن الكحل متصل بالعين وكذا الخاتم بالأصبع، يستفاد منها أن الوجه والكف كانا مما ظهر في الجملة، لا بتمامهما البتة، لقصورها عن إفادة التمام.
وفي رابعها: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب.
فتدل على أن الإصبع والزند مما ظهر بطبعه، إذ الخاتم متصل بالأول كما مر، والقلب بالمعصم أو الزند، وإن مر التحقيق في عدم جواز إبداء المعصم،