باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها (قال الشافعي) رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى " فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " (قال الشافعي) " من المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " (قال الشافعي) تطهرن بالماء (قال) وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت فإن كان دمها ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست الحيضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلى ويأتيها زوجها ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فإذا ذهب قدرها يريد الحيضة فاغسلي الدم عنك وصلى " ولا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة (قال) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى من دهرها فتركة الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلى " (قال) والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ثم إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت وإن كان الدم مبتدئا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ثم إذا جاوزت خمسة عشر يوما استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل وتقضى الصلاة أربعة عشر يوما (قال الشافعي) وأكثر الحيض خمسة عشر وأكثر النفاس ستون يوما (قال الشافعي) الذي يبتلى بالمذي فلا ينقطع مثل المستحاضة يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجه ويعصبه باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه (قال الشافعي) والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة فإذا زالت الشمس فهو أول وقت الظهر والاذان ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شئ مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت والعصر والاذان ثم يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل مثليه فمن جاوزه فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن أقول فأنت لأن لنبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والاذان ولا وقت لمغرب إلا وقت واحد فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة والاذان ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل ولا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم " ثم لا يزال وقت الصبح قائما بعد الفجر ما لم يسفر فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة منها فقد خرج وقتها فاعتمد في ذلك على إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك (قال) والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة فإذا أغمي على رجل فأفاق وطهرت امرأة من حيض أو نفاس وأسلم نصراني وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا المغرب والعشاء، وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة أعادوا الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات واحتج بأن النبي
(١١)