ولا مطر) (1) وجواب ما ذكروه تنزيله على الاستحباب، ولا منافاة على هذا التقدير.
مسألة: آخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى انتصاف الليل، وهو مذهب علم الهدى، وابن الجنيد، وقال الشيخ في الخلاف الأظهر بين أصحابنا إلى ثلث الليل وعن الشافعي مثل القولين، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال: أبو حنيفة: يمتد إلى طلوع الفجر، وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وآله (ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة) (2) وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وهذا يدل على أنه لا يكون عاصيا بتأخيرهما إلى قبل طلوع الفجر واستدل الشيخ بأن الثلث مجمع على توقيته ويقتصر عليه أخذا بالمتيقن.
لنا ما رواه البخاري، عن أنس قال: (أخر رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل) (3) وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) (4) والشطر هو النصف وهو يدل على الجواز إن لم يدل على الرجحان.
ومن طريق الأصحاب ما رواه بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل وهو نصف الليل) (5) وما ذكره أبو حنيفة لا يمكن تنزيله على العموم، لأن صلاة الصبح لا تؤخر حتى يدخل أخرى فيحمل على صلاة الجمع كالظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
ثم ما ذكروه يعارض بما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول