قيامه، وفي رواية عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " ربي (2) بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، وإن شئت وأركع وأسجد، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.
ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدي إلى حرفين، وترك قصة المرأة على الجبهة بل يستحب لها كشفها، ويستحب للرجل كشف باقي الأعضاء، وأما كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما.
[44] درس وسابعها وثامنها: التشهد والتسليم، ويجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا، وفي الخلاف (3): الصلاة على النبي وآله ركن.
وصورته: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ". ويجب الإتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر تجزئ الترجمة، ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب (4) عن الباقر عليه السلام، والجلوس بقدره مطمئنا.
ويستحب التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، والنظر إلى حجره، وسبق " باسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله "، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه لا في الأول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله، والدعاء، وإسماع الإمام من خلفه، ويكره الإقعاء فيه كراهة مغلظة، وقال الصدوق (5) والشيخ (6): لا يجوز.