ويجعل الركوع أخفض، ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزءا من الانحناء الركوعي حتى يقال: بأنه يجب بقدر الامكان; فلا معنى لوجوب نقصه ليحصل الفرق، كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل الانحناء لتحصيل الفرق، مع أنه يمكن أن يقال - في القادر على الانحناء الغير البالغ حد الركوع -: إنه يجب عليه التقليل في الركوع; لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي على كل حال; فيدور الأمر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع، وبين فوات الفرق بين ركوعه وسجوده، ولا مرجح، لكن الانصاف: عدم جواز التقليل حينئذ، والأصل في ذلك: أن الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل أن يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع، وإنما هو لازم قهري يتبع ما وجب في السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع، فالتكليف بالانحناء إلى حد الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه مطلقا، فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزائد على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق وإلا لم يحصل، ومن هنا استقرب في الذكرى (1)، بل حكي عن جماعة (2) جواز الانحناء إلى أكمل الركوع وإن لم يقدر على أزيد منه للسجود، فلم يهملوا مستحبا لمراعاة الفرق، وإن ضعفه في جامع المقاصد (3)، لكنه ضعيف.
وأما الايماء بالرأس: فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كونه