كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١١
(ولا يجزي) استعمال الحجر (المستعمل) في الاستجمار (1) وإن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية (2): والوسيلة (3) والمهذب (4) والنافع (5) والشرائع (6) والجامع (7) والإصباح (8). وما مر من قول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء (9).
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير، كما هو نص السرائر (10) والتذكرة (11) والمعتبر (12) ونهاية الإحكام (13)، للأصل والانقاء، مع إرسال الخبر واحتماله.
فقوله: (ولا النجس) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع، كما في المنتهى (14) ولخبر الابكار. وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد (15).
(ولا ما يزلق عن النجاسة) لملاسته، فلا يزيل العين.
واعتبر في المنتهى (16) والتذكرة (17) وصفا آخر هو الجفاف، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه، ولأنه يزيد التلويث والانتشار. وكذا في نهاية الإحكام (18) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال. وفي الذكرى (19) لذلك، ولكون نجاسته من نجاسة المحل، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء.

(١) في ص (الاستنجاء).
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الوسيلة: ص ٤٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٠.
(٥) مختصر النافع: ص ٥.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٧.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٩٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٣٣.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٩.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٩.
(١٥) المغني: ج ١ ص ١٤٨.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٣٤.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٢.
(١٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٨.
(19) ذكرى الشيعة: ص 21 س 26.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575