التحري المتقدمة ولا دخل لأدلة التوسعة في ذلك.
وأما الفحوى: فلأن لازم جواز العمل بالظن في الوقت جوازه في القبلة بطريق أولى، لكن على الوجه الذي جاز العمل به في الوقت، ومعلوم أن العمل بالظن في الوقت إنما هو مشروط بعدم تمكنه من العلم، ففي القبلة يجوز كذلك، والمفروض أن المكلف يتمكن من العلم بجهة القبلة بعد زمان آخر، بخلاف الظان بالوقت; فإنه غير متمكن من العلم بكون هذا الجزء من الزمان من الوقت وإن أخر الصلاة إلى ما بعده.
فإن قلت: الجامع بينهما هو تمكن المكلف من التأخير والآتيان بالصلاة مع الشرط المتيقن في ما بعد زمان الشك، فعدم إلزام هذا الاتيان على المكلف بالنسبة إلى الوقت يقتضي عدم إلزامه بالنسبة إلى القبلة بطريق أولى.
قلت: لا شك أن العمل في كليهما بالظن جائز في الجملة، إلا أن لازم الرخصة في العمل بالظن بالوقت عقلا هو عدم لزوم التأخير; إذ الكلام في صورة تيقن بقاء الوقت بعد زمان الشك، وإلا فمع احتمال انقضاء الوقت بمضي (1) الزمان المشكوك لا مناص من العمل بالظن وليس ذلك ترخيصا، بل هو تضييق.
وأما العمل بظن القبلة فالرخصة فيه لا يستلزم عدم لزوم التأخير، فورود الرخصة فيه إذا انضم إلى ما يقتضيه الاشتغال اليقيني من البراءة اليقينية، فالحاصل من الجمع بينهما - بعد فرض عدم الاطلاق في أدلة الرخصة في العمل بالظن - هو قصر ورود الأخبار في الرخصة على صورة