فما ربما يستظهر (1) من إطلاق المبسوط (2) والنهاية (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) ونهاية الإحكام (6) ضعيف، لا يفي بإثباته إطلاق الأخبار المتقدمة وغيرها، المسوقة لبيان أصل الجواز في مقام توهم المنع من حيث حركة السفينة الذي لا ينافيه وجوب الخروج عنها مقدمة لإتيان الصلاة التامة الواجبة على كل قادر.
نعم، ظاهر بعض الأخبار الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء أيضا، إلا أنها مع ضعف سندها لا تقوى على تخصيص ما استفيد من الأدلة القطعية الدالة على اعتبار أفعال الصلاة وشروطها كالقيام والاستقبال.
نعم، لو ثبت أن محل الخلاف في المسألة هو هذا الفرض - كما يظهر من الحدائق (7) - أمكن تقوية تلك الأخبار بالشهرة، لكنه - مع بعده - خلاف المصرح به في المحكي عن جماعة (8)، فإثبات شهرة الجواز في هذا الفرض دونه خرط القتاد; ولذا لم يستند المانع بعد الأخبار إلا إلى فوت خصوص