بالشرط الجهل بالمشروط، والأمر بالتثبت عند خبر الفاسق والنهي عن الركون إلى الكافر، ومن صحة إخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم في العبادات.
وقوى في المنتهى (1) الجواز في الأخيرين، وقطع بالجواز في المستور، والأولى العدم; لفقد شرط الشهادة والأخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن، فيصلي إلى أربع جهات) (2) انتهى.
ودعوى: أن ما دل على العمل بالظن هنا من أدلة التحري والاجتهاد - بعد تسليم شموله وضعا وانصرافا للرجوع إلى الغير وقبول قوله تعبدا - معارض بما دل على وجوب التثبت عند خبر الفاسق بالمعنى الأعم الشامل للكافر، بل وخبر المستور; لاحتمال فسقه، فيجب الرجوع إلى أصالة حرمة العمل بما وراء العلم، ولزوم تحصيل البراءة اليقينية بالصلاة إلى أربع جهات، مدفوعة: بأن حقيقة التحري والاجتهاد هو السعي في طلب الأحرى، ومعلوم أن الأمر بالسعي وبذل الجهد ليس إلا لتحصيل الأحرى بالعمل، فإذا حصل ذلك من قول الغير بدون بذل جهد فلا يقدح عدم تحقق مفهوم الاجتهاد كما لا يقدح فيما إذا حصل الظن من دون سعي، فخذ الغايات واترك المبادئ.
وأما وجوب التثبت عند خبر الفاسق فهو منحصر في صورة انفتاح باب العلم التفصيلي في تلك الواقعة، واتفقوا على العمل بخبر الفاسق في الأحكام الشرعية إذا انجبرت بالشهرة التي غايتها الظن، فيعلم من ذلك أنه