الاستقرار لأجل حركة السفينة.
ولو لم يقدر على الخروج فلا كلام في أنه لا يقدح فوت ما فات، ويجب حينئذ مراعاة المقدور من الشرائط والأفعال لعموم أدلة وجوبها.
وتوهم أن الشرائط إنما اعتبر في مجموع الصلاة فإذا لم يتمكن منه فلا دليل على مراعاته في بعض أجزائها، مدفوع بأن قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور إجماعية في خصوص الصلاة لم يتأمل فيها أحد، كما يستفاد من تتبع مسائل شروط الصلاة وأفعالها.
مع أن المستفاد عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من دون أن يكون للهيئة المجموعة مدخلا في اعتبار الشرط كما لا يفي على من تأمل قوله عليه السلام في بعض أخبار المسألة: (وتحر القبلة بجهدك) (1)، وقوله عليه السلام في رواية سليمان بن خالد: (فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك) (2).
مع أنه يمكن أن يقال: إن مثل قوله: (لا صلاة إلا إلى القبلة) (3) و (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) (4) دال على أن الصلاة الفاقدة لأحدهما - ولو في بعض الأوقات - فاسدة مطلقا، خرج من ذلك ما إذا أتى بالممكن، وبقي الباقي، فتأمل.
وكيف كان، فلا حاجة إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر