____________________
منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة، إنتهى. وكأنه أراد أنه يراد حينئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحق المقابلة.
وعن الحسن (1) أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي (2): أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من قدر الدينار، إنتهى.
وظاهره عدم العفو عن الدم قل أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أن الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه، وأما القليل فلا أثر له فتأمل.
وقال صاحب " المعالم (3) والذخيرة (4) " لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجح الفاضل (5) عدم دخول المصحوب. وقواه الأستاذ (6) إن منعنا مصاحبته للمصلي. واستشكل فيه في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) ".
وعن الحسن (1) أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي (2): أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من قدر الدينار، إنتهى.
وظاهره عدم العفو عن الدم قل أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أن الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه، وأما القليل فلا أثر له فتأمل.
وقال صاحب " المعالم (3) والذخيرة (4) " لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجح الفاضل (5) عدم دخول المصحوب. وقواه الأستاذ (6) إن منعنا مصاحبته للمصلي. واستشكل فيه في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) ".