والذكرى (1)، معللا في الأخير بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ولا يخلو عن نظر; لابتنائه على أن هذا حكم لمطلق الواجب، وهو محل المنع; لانصراف النصوص والفتاوى إلى الفروض أصالة، بل خصوص اليومية - كما قيل (2) - لولا الاجماع على عدم الفرق بينها وبين غيرها.
ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيه بإرادة الأعم; لأن الظاهر (3) من النافلة أيضا هي المتعارفة، لا مطلقها المقابل بمطلق الواجب مع أن الشيخ روى بطريقه الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم) (4).
وتقييده بحال الضرورة لا وجه له، كضعف السند ببعض الطرق، نعم لو خصصنا المنع عن الصلاة على الراحلة بصورة عدم تحقق استيفاء أفعال الصلاة وشروطها لم ينهض هذا الخبر مقاوما لعموم ما دل على وجوب واجبات الصلاة المعتضد بعموم إطلاق الاجماعات المنقولة التي تبعد دعوى انصرافها إلى الواجب أصالة، وإن لم تبعد هذه الدعوى في إطلاق الأخبار.
ودعوى: أن أدلة وجوب تلك الواجبات إنما هي في الفريضة، ولذا تسقط في النافلة على الراحلة، مدفوعة بأن تلك عامة، والمتيقن خروجه هو النفل الباقي على نفليته، خصوصا بمعونة ما قيل من أن الوجه في سقوط كثير