سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة، فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام؟!، ودلالتها على المقصود أيضا واضحة; فإن الظاهر من قوله: (فيقرأ من (1) الأخرى) هو أنه يقرأ قصدا، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال: إنه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وإن فرغ منها.
ورواية أبي بصير المصححة: (في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره) (2) وجه الدلالة: إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول إليها، إلا أن يقال: إن التحريم مختص بالمتعمد، فالناسي يجتزئ بما أتى مع عدم النهي، ولعله لذا قال في جامع المقاصد: أنه لا دلالة لها بوجه (3).
وأما موثقة عبيد بن زرارة: (إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها) (4) فهي شاذة، وحملت على الشروع في الثلث الثاني، ولا يخفى ما فيه.
خلافا للمحكي عن السرائر (5) وجامع الشرائع (6) والموجز (7)