وبين قول الشهيد في البيان (1) بعدم حرمة الاستماع فضلا عن إبطاله!
ومحصل نظر الأولين في الحكم بإبطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون إبطاله - على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب -: إلى أن أدلة الفورية لا تشمل حال التلبس بالصلاة، بل ملاحظة الأخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في الفروع الآتية تنبئ عن أهمية الصلاة، وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة حتى تبطل الصلاة للأمر بإبطالها، إلا أن التسبب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لسقوط أحدهما - ولو كان بأمر الشارع - بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع، لكن حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة - لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهي عنه - حكموا بالبطلان، وأما الاستماع فلما لم يستلزم حرمته شيئا لم يحكموا بالابطال.
هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة، وأما بناء على التمسك بالأخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك، ولم تدل أيضا على إبطال الاستماع، إلا أن يدعى أن الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود زيادة في المكتوبة (2)، هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها، فالنهي عن القراءة لأجل لزوم إبطال الصلاة ولو بأمر الشارع به، والاستماع أيضا موجب للسجود كالقراءة فيجب إبطال الصلاة بمجرده.
لكن لا يبعد أن يقال: إن المراد أن السجود لما كانت زيادة في المكتوبة فإن فعلتها أبطلت صلاتك، وإن تركتها أخللت بحقها من التعجيل;