فلذلك لا يجوز فعل موجبها، فورود المحذور في طرفي السجود فعلا وتركا هو السبب في النهي، لا أن السجود الزائد المبطل لما كان لازما بمجرد تحقق الموجب كان فعل الموجب حراما، لكونه سببا إلى إبطال الصلاة، حتى يكون المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة المستلزمة لبطلانها بمقتضى التعليل، وإلا لوجب الحكم بمقتضى التعليل ببطلان الصلاة - يعني بوجوب إبطالها - فيما إذا قرأ أو استمع سهوا، مع أنه قيل بعدم وجدان خلاف في عدم بطلان الصلاة حينئذ، وإن احتمل المعترف بعدم وجدان الخلاف في الصحة والبطلان للتعليل المذكور.
ولأن أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة بمجرد تحقق موجبه، فلا يزاحمها نواهي الابطال; لأن المحقق في المقام: البطلان، لا الابطال.
وفي التعليل ما عرفت، من عدم دلالته إلا على لزوم المحذور في قراءة العزيمة من جهة السجود فعلا أو تركا، لا لزومه من جهة فعله اللازم في الصلاة.
وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى; من انصرافها إلى غير المقام، والصريح منها في الشمول للمقام ليس إلا التعليل الذي قد عرفت منع دلالته على تقديم الفورية على إتمام الصلاة، ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية الأمر تعارضها مع أدلة الابطال.
وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا الابطال موقوف على سلامة الخطاب بالسجود - الذي به يحصل الابطال - عن مزاحمة أدلة النهي عن الابطال، فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة عن التكليف بالسجود في الصلاة وأصالة تأخر التكليف به، ولعله السر في عدم ظهور القائل بالبطلان في المسألة كما اعترف به من احتمله.