سعد (1)، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء (2) من القراء.
وقال الشافعي عند قوله: " وهم لا يسئمون " (3) (4) وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.
وأيضا قوله تعالى: " فاسجدوا لله الذي خلقهن " (6) وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.
وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر (7).
وقال مالك يكره ذلك على كل حال (8).