القراءة فلم يعرف حينئذ وجه لاقحام المصنف - تبعا لشيخه في الشرائع (1) قدس الله روحيهما - نية القطع قي مناط الإعادة، حتى يترتب عليه قوله: (بخلاف ما لو فقد أحدهما) إلا أن يريد من السكوت مطلقه ولو قصيرا، ويجعل مجرد السكوت المسبب عن نية قطع القراءة مخلا بالموالاة، فيقيد السكوت بنية القطع; للاحتراز من السكوت لأجل الوقف أو غرض آخر، فيستقيم حينئذ إناطة الإعادة بمجموع الأمرين.
نعم يبقى عليه: أن اللازم حينئذ كون نية قطع القراءة مع الاشتغال بها لا يقدح فيها، وهو خلاف التحقيق، فلا بد مات تقييد الحكم بما إذا رفض القصد قبل الاشتغال، وهو بعيد عن الفرض، أو ينزل على ما اختاره في القواعد (2) من أن نية الخروج عن الصلاة في الزمان المستقبل فضلا عن القراءة لا تقدح إذا رفض النية قبل بلوغ الزمان.
ويمكن أيضا حمل عبارة المصنف على ما عن الشيخ من إعادة الصلاة مع السكوت بنية القطع (3)، وإن اعترض عليه (4) بأنه ينافي حكمه بعدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي، فكيف بنية قطع القراءة; إذ لو سلم أن نية القطع مع السكوت قطع - كما ذكرنا في توجيه كلام المصنف - فليس قطعا للصلاة ولا منافيا لها إلا إذا نوى عدم العود، لكن يمكن توجيهه بأن نية قطع القراءة المتلبس بها - الذي بنى على الاكتفاء بها في الصلاة وعدم الاتيان