صلى فقرأ البسملة، قال (1) في تقريب الاستدلال: وإخبارهم بالقراءة إخبار بالسماع ولا نعني بالجهر إلا إسماع الغير، انتهى.
وأصرح منها: ما عن الحلي من: أن حد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة وليس له حد أدني، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، وإن سمعه من عن يمينه أو يساره صار جهرا، فإن تعمده بطلت صلاته (2).
وعن محكي الراوندي في تفسيره: أن أقل الجهر أن تسمع من يليك، وأكثر الاخفات أن تسمع نفسك (3)، لكنها كما ترى مخالفة للعرف، بل اللغة أيضا; فإن الجهر كما عن الصحاح (4) رفع الصوت، وعن المجمل: إن الجهر الاعلان بالشئ والخفت إسرار النطق به (5)، فتأمل.
مضافا إلى أن التزام الاخفات بحيث لا يسمع الغير عسر جدا، بل في كشف اللثام: عسى أن لا يكون مقدورا (6)، مع أنه لا يبعد أن يكون مراد الفاضلين (7) من التحديد المذكور: ما هو المشهور بين المتأخرين، الراجع إلى