ونحوها أخرى بزيادة - في السؤال - قوله: (أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه) (1). وهذا مؤكد لظهور النقض في البطلان، وعدم جواز إرادة نقص الثواب منه واستحباب الإعادة.
وعن الصدوق بسنده الحسن إلى الفضل بن شاذان - في حديث ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض -: (إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى; لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع) (2).
وفي رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام - في علة الجهر والاخفات -: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه: الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله إليه الملائكة [تصلي] (3) خلفه فأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة; لأنه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة، وكذا العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار; ليبين للناس فضله كما بين للملائكة) (4).