كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٨١
وقد يستدل بقوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأبتغ بين ذلك سبيلا﴾ (1) ولا يخفى ما فيه، وإن ضم إليها ما ورد في تفسيرها (2)، بل قيل (3) بدلالتها على الخلاف. وفيه أيضا نظر ظاهر.
خلافا للإسكافي فاستحبهما في مواضعهما (4)، وعن السيد: أنه من السنن المؤكدة (5)، وهو شاذ، وإن مال إليه - مطلقا أو لولا خوف الاجماع - جماعة (6)، أولهم: الشارح المحقق المقدس (7)، واستدل لهم بالآية السابقة مع النظر فيها.
ورواية علي بن جعفر - الموصوفة بالصحة - عن أخيه موسى عليه السلام:
(قال: سألته عن الرجل يقرأ من الفرائض ما يجهر فيه، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (8) وهي لمخالفتها للمشهور وموافقتها فيه لمن عدا ابن أبي ليلى من الجمهور (9) محمولة على التقية، ومجرد

(١) الإسراء: ١١٠.
(٢) راجع الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة الحديث ٢ و ٦ وغيرهما في غبر الباب (٣) قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٢٥.
(٤) حكاه عنه، المحقق في المعتبر ٢: ١٧٦.
(٥) حكاه عنه، المحقق في المعتبر ٢: ١٧٦.
(٦) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧٤، والكفاية: ١٨٠، والسيد السند في المدارك ٣: ٣٥٨، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥: ٧١ و ٧٧.
(٧) مجمع الفائدة ٢: ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٨) الوسائل ٤: ٧٦٥، الباب ٢٥ من أبواب القراءة، الحديث ٦، مع تفاوت يسير.
(٩) انظر المعتبر ٢: ١٧٦.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست