وجامع المقاصد (1) والمحكي (2) عن الاقتصاد (3) والخلاف (4) والكافي (5) ورسالة عمل اليوم والليلة (6) -: شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة; فإن الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الأبعاض إلا أن مقابلته بالأقل يدل على إرادة مطلق الأزيد منه، الصادق ولو بتكرار بعض السورة، بل يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة، سيما مع وصل الآخر بالأول، لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك; لأن المستفاد من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم: (بأن لكل سورة ركعة فاعطها حقها) (7) هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين، وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية - لا لأجل تحقق القران - وإن كان ممكنا لكنه بعيد، سيما مع ضعف سند الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه (8)، وإن أمكن جبرها بما يلوح من كلام جماعة منهم الفاضلان (9) - في مسألة قراءة العزيمة - من عموم محل الخلاف لزيادة البعض أيضا، بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة (10)
(٣٧٥)