ومالك الجهني (1) ويونس (2) عن العبد الصالح وعن أبي عبد الله (عليه السلام) على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به، فيجب الاعتناء بالتأويل لا الأقدام بالطعن افترى أنه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق، ويستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص ابن بابويه، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه، أو يريد المحدثين من أصحابنا، وكيف كان فالمتبع الدليل.
وقد ذكر للأول مضافا إلى ما عرفت الأخبار (3) المستفيضة في أن الحائض إنما يجب عليها صلاة العصر خاصة إذا طهرت وقت العصر، والصحيح (4) (في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدو بالعصر) والصحيح (5) المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر، وسيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل والقوي (6) (قلت: فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى على أثرها) والخبر (7) (إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة) بضميمة عدم القول بالفصل، ومرسلة داود ابن فرقد (8) المنجبرة بما سمعت عن الصادق (عليه السلام) (إذا زالت الشمس فقد