ولعلة لذا احتمل الشارح قدس سره - على ما حكي عنه (1) - أن يكون مرادهم من الوجوب فيما يستعملونه: تأكد الفعل، كما اعترفوا به في اصطلاحهم على الوقف الواجب، وعلى تقدير إرادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل على وجوب متابعتهم بعد إحراز القرآنية والصحة اللغوية، عدا ما دل على وجوب القراءة على الوجه المتعارف بين القراء، من الاجماع المنقول مستفيضا، بل متواترا - كما في مفتاح الكرامة (2) - على تواتر القراءات السبع أو العشر، المفسر تارة: بتواتر كل واحدة منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرى: بانحصار المتواتر فيها، وثالثة: بتواتر جواز القراءة بها، بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام، المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها; لعدم العلم بكونه قرآنا، مضافا إلى دعوى الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير.
وما ورد من الروايات الآمرة بالقراءة (كما يقرأ الناس) كما في رواية سالم بن أبي سلمة (3)، أو (كما تعلمتم) كما في مرسلة محمد بن سليمان (4)، أو (كما علمتم) كما في رواية سفيان بن السمط (5)، مع إمكان دعوى انصراف إطلاق الأمر بالقراءة إلى المتعارف منها، سيما في تلك الأزمنة.