____________________
الإخلال بحرف منهما عمدا، ولو لكونه جاهلا بطلت صلاته لعدم الإتيان بالمأمور به، والجهل ليس عذرا.
ولا فرق في الحرف بين كونه أحد حرفي المشدد إذا خففه، أو غير ذلك، حتى أنه لو ترك المد المتصل تحقق إخلاله بحرف، وكذا لا يجوز الإخلال بالإعراب وتبطل به الصلاة لو تعمده. والمراد بالإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، ومثله صفات البناء وهي: الضم والفتح والكسر والسكون، وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة.
ولعل المصنف اكتفى بذكر الإعراب عن البناء أو أراد به الأمرين معا توسعا، ولا فرق في البطلان بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى مثل ضم تاء (أنعمت) أو لا كفتح دال الحمد أول الفاتحة. كذا قالوا، ولا يكاد يتحقق ذلك، لأن اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل فيتغير المعنى لا محالة.
وإنما لم يكتف المصنف بذكر الحرف عن ذكر التشديد، لأن الإخلال به يقتضي الإخلال بشيئين أحدهما: الحرف، والآخر: إدغامه في حرف آخر، وهو بمنزلة الإعراب حتى لو فك الادغام، وإن لم يسقط عمدا بطلت صلاته، ومثله ما لو ترك الادغام الصغير، كما صرح به في البيان (1).
ووجه البطلان في هذه المواضع كلها: أنه مع تعمده يكون منهيا عما قرأه، فلا يكون محسوبا قرآنا، بل من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة، ومثله ما لو أبدل حرفا بغيره، ولو كان مما يخفى كالضاد إذا أبدله ظاء بأن أخرجه من مخرجها وبالعكس، ولو استند في ذلك إلى جهله لأن الجاهل غير معذور، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه المختص به المعلوم بالتواتر. وإنما اختص المصنف الضاد والظاء بالذكر لالتباسهما واحتياج الضاد إلى زيادة تكلف في إصابة مخرجه، بخلاف باقي الحروف فإنها وإن احتاجت إلى توقيف لغير العالم بها إلا أن أصابتها أسهل.
ويمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذ، فقد اتفقوا على تواتر السبع، وفي الثلاث الأخر التي بها تكمل العشرة وهي
ولا فرق في الحرف بين كونه أحد حرفي المشدد إذا خففه، أو غير ذلك، حتى أنه لو ترك المد المتصل تحقق إخلاله بحرف، وكذا لا يجوز الإخلال بالإعراب وتبطل به الصلاة لو تعمده. والمراد بالإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، ومثله صفات البناء وهي: الضم والفتح والكسر والسكون، وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة.
ولعل المصنف اكتفى بذكر الإعراب عن البناء أو أراد به الأمرين معا توسعا، ولا فرق في البطلان بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى مثل ضم تاء (أنعمت) أو لا كفتح دال الحمد أول الفاتحة. كذا قالوا، ولا يكاد يتحقق ذلك، لأن اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل فيتغير المعنى لا محالة.
وإنما لم يكتف المصنف بذكر الحرف عن ذكر التشديد، لأن الإخلال به يقتضي الإخلال بشيئين أحدهما: الحرف، والآخر: إدغامه في حرف آخر، وهو بمنزلة الإعراب حتى لو فك الادغام، وإن لم يسقط عمدا بطلت صلاته، ومثله ما لو ترك الادغام الصغير، كما صرح به في البيان (1).
ووجه البطلان في هذه المواضع كلها: أنه مع تعمده يكون منهيا عما قرأه، فلا يكون محسوبا قرآنا، بل من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة، ومثله ما لو أبدل حرفا بغيره، ولو كان مما يخفى كالضاد إذا أبدله ظاء بأن أخرجه من مخرجها وبالعكس، ولو استند في ذلك إلى جهله لأن الجاهل غير معذور، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه المختص به المعلوم بالتواتر. وإنما اختص المصنف الضاد والظاء بالذكر لالتباسهما واحتياج الضاد إلى زيادة تكلف في إصابة مخرجه، بخلاف باقي الحروف فإنها وإن احتاجت إلى توقيف لغير العالم بها إلا أن أصابتها أسهل.
ويمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذ، فقد اتفقوا على تواتر السبع، وفي الثلاث الأخر التي بها تكمل العشرة وهي