____________________
ثلاثة ثلث للوجه ورده بأنه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو كانت للمرأة) * نص في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها أن حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن " المهذب القديم (7) والجواهر (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " أنه نقل الإجماع عليه. وفي " التذكرة (10) " أن لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخنثى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلا وجب. وقال الشافعي (11): يجب تخليلها لأن ذلك نادر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل تغسل الظاهر الخ) * عطفه الكركي (12) على قوله: وتخليلها والفاضل (13) ربطه بهذا الأخير.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو كانت للمرأة) * نص في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها أن حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن " المهذب القديم (7) والجواهر (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " أنه نقل الإجماع عليه. وفي " التذكرة (10) " أن لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخنثى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلا وجب. وقال الشافعي (11): يجب تخليلها لأن ذلك نادر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل تغسل الظاهر الخ) * عطفه الكركي (12) على قوله: وتخليلها والفاضل (13) ربطه بهذا الأخير.