مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
وكذا لو كانت للمرأة بل تغسل الظاهر على الذقن
____________________
ثلاثة ثلث للوجه ورده بأنه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو كانت للمرأة) * نص في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها أن حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن " المهذب القديم (7) والجواهر (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " أنه نقل الإجماع عليه. وفي " التذكرة (10) " أن لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخنثى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلا وجب. وقال الشافعي (11): يجب تخليلها لأن ذلك نادر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل تغسل الظاهر الخ) * عطفه الكركي (12) على قوله: وتخليلها والفاضل (13) ربطه بهذا الأخير.

(١) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٥ و ٢٦.
(٤) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٥) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٩.
(٦) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٧) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٨) جواهر الفقه: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة مسألة 15 ص 10.
(9) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 269 س 8 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 155.
(11) مغني المحتاج: كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 52.
(12) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 215.
(13) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 532.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست