ويمكن أن يحمل على هذا القسم: ما في الذكرى (1) وعن الدروس (2) والبيان (3) من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها، إذا أمكن إفهام معانيها كلا، وأنه إن تعذر أفهم بعضها وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلا، ثم قال: وهذه لم أر فيها نصا (4).
وتعرض له الثانيان (5) بأن القصد إلى المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا عنه، واحتمل في الروض أن يكون مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين ألفاظ الفاتحة; ليتحقق القصد إلى أجزائها جزءا فجزءا مع الامكان، ثم استحسنه (6).
وفي كشف اللثام إن ما في كتب الشهيد مسامحة أو أن المراد من معنى القراءة هي الألفاظ، وأنه إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها; لأنها لا تنفك عن ذهن من عقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها (7).
وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد.
نعم، ذكر في الكشف - في وجه حكم الشهيد: أن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق باللفظ رخصة، فإذا سقط اللفظ وجب العقد