الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٧٣
والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، والألثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذر أجزأ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه.
ويجزئ في غير الأوليين " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وقال الحسن (1): الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر، ووجوب الإخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز.
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والاخفات فيما عداها، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا، ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى (2) وابن الجنيد (3) الجهر والاخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد (4)، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه.
ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر (5)، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد،

(1) المختلف: ج 1 ص 92.
(2) المختلف: ج 1 ص 93.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) المختلف: ج 1 ص 73.
(5) المعتبر: ص 174.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست