____________________
بمعناها في التكبير، وفي الذكرى: أنه لو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به، وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا، وإن لم يفهم معناه مفصلا قال:
وهذه لم أر فيها نصا صريحا (1)، فمقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا وهو مشكل، إذ لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس ولا غيره، ولو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق.
والذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة من الأصحاب وجوب القصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة، إذ الحركة صالحة لحركة القراءة وغيرها، فلا تتخصص إلا بالنية، كما نبهنا عليه في جميع الأبدال السابقة، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى فقال: ويعقد قلبه لأن القراءة معتبرة وقد تعذرت، فيأتي ببدلها وهو حركة اللسان (2)، ولا يكون بدلا إلا مع النية، ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (3) دلت على اعتبار الإشارة بالأصبع في حصول ذلك، ولا بأس به لعدم المنافي.
وعلى هذا فينسحب في باقي الأذكار كتكبيره، نظرا إلى أن البدلية منوطة بحكم الشارع، وقد جعل لإشارته بإصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقف الثبوت عليها، ولا فرق بين الأخرس ومن عجز عن النطق لعارض، وكذا من عجز عن النطق ببعض القراءة وإن قل.
ولا يخفى أنه يجب بذل الجهد في تحصيل النطق، ولو في البعض بحسب المقدور.
ومن يبدل حرفا بغيره أو إعرابا أو بناء، أو يدغم في غير موضعه ونحوهم يجب عليهم بذل الجهد في إصلاح اللسان، ولا يصلون وفي الوقت سعة مهما أمكن التعلم، ومع اليأس يأتون بمقدورهم.
وهذه لم أر فيها نصا صريحا (1)، فمقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا وهو مشكل، إذ لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس ولا غيره، ولو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق.
والذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة من الأصحاب وجوب القصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة، إذ الحركة صالحة لحركة القراءة وغيرها، فلا تتخصص إلا بالنية، كما نبهنا عليه في جميع الأبدال السابقة، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى فقال: ويعقد قلبه لأن القراءة معتبرة وقد تعذرت، فيأتي ببدلها وهو حركة اللسان (2)، ولا يكون بدلا إلا مع النية، ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (3) دلت على اعتبار الإشارة بالأصبع في حصول ذلك، ولا بأس به لعدم المنافي.
وعلى هذا فينسحب في باقي الأذكار كتكبيره، نظرا إلى أن البدلية منوطة بحكم الشارع، وقد جعل لإشارته بإصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقف الثبوت عليها، ولا فرق بين الأخرس ومن عجز عن النطق لعارض، وكذا من عجز عن النطق ببعض القراءة وإن قل.
ولا يخفى أنه يجب بذل الجهد في تحصيل النطق، ولو في البعض بحسب المقدور.
ومن يبدل حرفا بغيره أو إعرابا أو بناء، أو يدغم في غير موضعه ونحوهم يجب عليهم بذل الجهد في إصلاح اللسان، ولا يصلون وفي الوقت سعة مهما أمكن التعلم، ومع اليأس يأتون بمقدورهم.