إحديهما: المنع، قد ذهب إليه الشيخ في المبسوط والنهاية وقال (الأظهر أن قراءة سورة مع الحمد في الفريضة واجبة) وفي أصحابنا من قال:
يستحب واستدل برواية محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: (سألته أيقرأ الرجل السورتين في ركعة؟ قال: لكل سورة ركعة) (1).
والأخرى: الجواز، رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة) (2) والوجه الكراهية توفيقا "، وإليه أومأ في الاستبصار، قال الشيخ في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أنه إن قرأ بعض سورة أو قرن ما بين سورة بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، وقال ابن الجنيد: لو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرض أجزأه، ويجوز أن يكرر السورة في الركعتين، وأن يقرأ السورتين متساويتين فيهما، والأفضل أن يقرأ أطولهما في الأولى، وأقصرهما في الثانية، وقال في الخلاف: لا ترجيح.
لنا المنقول من النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة روى أبو قتادة (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الأخرى، وكذا في العصر والصبح) (3) ولا نعرف استحباب قراءة السورة التي تلي الأولى في الركعة الثانية، ويجوز لمن لم يحفظ أن يقرأ في المصحف لأن القدر الواجب هو القراءة محفوظه كانت أو لم تكن، ويؤيد ذلك ما رواه الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي وهو ينظر المصحف يقرأ فيه، ويضع السراج قريبا " منه، قال: لا بأس) (4).