والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، وروي (1) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وقال الصدوق (2) والمرتضى (3):
بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق (4) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن (5)، وتطويل قراءة الركعة الأولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.
وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، وأوليي سنة المغرب، وأوليي صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبح بها (6)، وركعتي الطواف، وروي (7) البدأة بالجحد. وقراءة التوحيد في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما